الشيخ الأنصاري

74

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولذا ( 1 ) لا تجري عليه أحكام المكره عليه اجماعا فلا يفسد إذا كان عقدا . وما ذكرناه ( 2 ) وإن كان جاريا في التورية ، إلا أن الشارع رخص ( 3 ) في ترك التورية بعد عدم امكان التفصي بوجه آخر ، لما ذكرنا : من ظهور النصوص ( 4 ) والفتاوى ، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية ، مع أن العجز عنها ( 5 ) لو كان معتبرا لأشير إليها ( 6 ) في تلك الأخبار الكثيرة